العلامة الحلي
27
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المقترض لأنّه في يده » « 1 » . وقال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، وميمون ابن مهران ، والحسن ، والنخعي ، والليث ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأحمد : إنّ الدّين يمنع من الزكاة في الباطنة « 2 » . وأما الظاهرة ، فقال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي : إنّه لا يمنع « 3 » ، وعن أحمد فيها روايتان « 4 » . واحتجّوا برواية ابن عمر : أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : « إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه » « 5 » . ويحمل - مع صحّته - على اختلال شرط الوجوب . فروع : أ - قال أبو حنيفة : الدّين يمنع في الأموال كلّها مع توجّه المطالبة إلّا في الغلّات ، لأنّ الواجب فيها عنده ليس صدقة « 6 » . ب - القائلون بأنّ الدّين مانع شرطوا استغراق النصاب أو نقصه ، ولا وجه لقضائه سوى النصاب أو ما لا يستغنى عنه ، فلو كان له عشرون دينارا وعليه
--> ( 1 ) الكافي 3 : 520 - 6 ، التهذيب 4 : 33 - 85 نقلا بالمعنى . ( 2 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 95 ، مقدمات ابن رشد : 252 ، بدائع الصنائع 2 : 6 ، المغني 2 : 633 ، الشرح الكبير 2 : 454 ، المجموع 5 : 344 ، حلية العلماء 3 : 17 ، فتح العزيز 5 : 506 . ( 3 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 95 ، مقدمات ابن رشد 1 : 252 ، المجموع 5 : 344 ، حلية العلماء 3 : 17 ، فتح العزيز 5 : 506 ، مغني المحتاج 1 : 411 ، المغني 2 : 634 ، الشرح الكبير 2 : 455 . ( 4 ) المغني 2 : 634 ، الشرح الكبير 2 : 454 - 455 ، حلية العلماء 3 : 17 ، فتح العزيز 5 : 506 . ( 5 ) أوردها ابنا قدامة في المغني 2 : 633 ، والشرح الكبير 2 : 454 . ( 6 ) اللباب 1 : 137 ، شرح العناية 2 : 117 ، المغني 2 : 634 ، الشرح الكبير 2 : 455 ، حلية العلماء 3 : 16 ، فتح العزيز 5 : 506 ، بداية المجتهد 1 : 246 .